المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو طلق وراجع ، فأنكرت الدخول بها أولا ( 148 ) ، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة ، وادعى هو الدخول ، كان القول قولها مع يمينها ، لأنها تدعي الظاهر ( 149 ) . ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة ، وقيل : بأخذ القناع عن رأسها ، وهو شاذ ( 150 ) . وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض ، في زمان محتمل ( 151 ) ، فأنكر ، فالقول قولها مع يمينها . ولو ادعت انقضاءها بالأشهر ( 152 ) لم يقبل ، وكان القول قول الزوج ، لأنه اختلاف في زمان ايقاع الطلاق ( 153 ) . وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا ( 154 ) . ولو كانت حاملا ، فادعت الوضع قبل قولها ، ولم تكلّف إحضار الولد ( 155 ) . ولو ادعت الحمل ، فأنكر الزوج ، وأحضرت ولدا ، فأنكر ولادتها له ، فالقول : قوله ( 156 ) ، لإمكان إقامة البينة بالولادة . وإذا ادعت انقضاء العدة ، فادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة . ولو راجعها ، فادّعت بعد الرجعة ، انقضاء العدة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة . ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة ، فصدقته ، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج . وقيل : لا يكلف اليمين ، لتعلق حق النكاح بالزوجين ( 157 ) ، وفيه تردد .